الزيلعي
356
نصب الراية
نعم قلت فان البكر تستأمر فتستحي فتسكت قال سكوتها اذنها انتهى واللفظ للبخاري في الاكراه ولفظ مسلم قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا قال نعم تستأمر قلت فإنها تستحي قال ذلك اذنها إذا هي سكتت انتهى وأخرج الجماعة خلا البخاري عن نافع بن جبير عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها والبكر تستأمر في نفسها وإذنها صماتها انتهى وفي لفظ مسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر وإذنها سكوتها انتهى