الزيلعي

340

نصب الراية

باب في الأولياء والأكفاء الحديث الأول أحاديث الأصحاب في عدم اشتراط الولي أخرج الجماعة إلا البخاري عن نافع بن جبير عن بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها انتهى وفي لفظ لمسلم الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر وتستأمر وإذنها سكوتها انتهى ووجهه أنه شارك بينها وبين الولي ثم قدمها بقوله أحق وقد صح العقد منه فوجب أن يصح منها قال بن الجوزي في التحقيق والجواب أنه أثبت لها حقا وجعلها أحق لأنه ليس للولي إلا المباشرة ولا يجوز له أن يزوجها إلا بإذنها حديث آخر قال بن الجوزي قال سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إن أبي أنكحني رجلا وأنا كارهة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبيها لا نكاح لك لاذهبي فانكحي من شئت انتهى قال بن الجوزي والجواب إن الموجود في الصحيح أن أباها أنكحها وهي كارهة فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك