الزيلعي

323

نصب الراية

العمة على بنت الأخ ولا بنت الأخت على الخالة انتهى ولم يعز المنذري في مختصره هذا الحديث لمسلم لكونه فرقه وهو يتساهل في أكثر من هذا وقال أخرجه البخاري تعليقا ولم أجد البخاري ذكره وأخرج البخاري ومسلم عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها انتهى وأخرج البخاري نحوه عن جابر وروى الطبراني نحوه من حديث بن عباس وزاد فيه فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد قطعتم أرحامكم وروى أبو داود في مراسيله عن عيسى بن طلحة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة انتهى الحديث الخامس قال عليه السلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم قلت غريب بهذا اللفظ وروى عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما عن قيس بن مسلم عن الحسن بن محمد بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى مجوس هجر يعرض عليهم الاسلام فمن أسلم قبل منه ومن لم يسلم ضربت عليه الجزية غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم انتهى ذكره بن أبي شيبة في النكاح وعبد الرزاق في كتاب أهل الكتاب ولفظه فيه ولا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح فيهم امرأة قال بن القطان في كتابه هذا مرسل ومع إرساله ففيه قيس