الزيلعي

283

نصب الراية

فليحج إن استطاع وليهد فإن لم يجد هديا فليصم عنه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله انتهى الأثر الثاني رواه مالك في الموطأ عن يحيى بن سعيد أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل راحلته فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر له ذلك فقال له عمر اصنع كما يصنع المعتمر ثم قد حللت فإذا أدركك الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدى انتهى الأثر الثالث رواه مالك أيضا أخبرنا نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب ينحر هديه فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة فقال عمر اذهب إلى مكة فطف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم ثم احلقوا واقصروا وارجعوا فإذا جاء عام قابل فحجوا واهدوا فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع انتهى قلت روى ابن أبي شيبة في مصنفه حدثنا علي بن هاشم عن علي بن أبي ليلى عن عطاء أن النبي عليه السلام قال من لم يدرك الحج فعليه دم ويجعلها عمرة وعليه الحج من قابل انتهى وذكره عبد الحق في أحكامه من جهة بن أبي شيبة وقال إنه مرسل وضعيف انتهى قوله روى عن عائشة أنها كانت تكره العمرة في هذه الأيام الخمسة يعني يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق قلت أخرج البيهقي عن شعبة عن يزيد الرشك