الزيلعي
256
نصب الراية
جابر بن عبد الله قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع أصيد هي قال نعم ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم انتهى بلفظ أبي داود وليس عند الباقين ويجعل فيه كبش قال الترمذي حديث حسن صحيح وقال في علله الكبرى قال البخاري حديث صحيح انتهى أخرجه أبو داود في الأطعمة والباقون في الحج ورواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه في النوع الخامس والستين من القسم الثالث والحاكم في المستدرك وقال على شرط الشيخين ولم يخرجاه ورواه الدارقطني ثم البيهقي في سننيهما وأخرجه الدارقطني أيضا عن عطاء عن جابر فذكره وزاد فيه كبش مسن وضعف عبد الحق هذه الزيادة قال بن القطان وإنما ضعفها لان في السند إسحاق بن إسرائيل شيخ شيخ الدارقطني وقد ترك حديثه جماعة ورفضوه برأي كان فيه انتهى رواه الحاكم في المستدرك بهذه الزيادة وليس فيه إسحاق بن إسرائيل أخرجه عن محمد بن أبي يعقو ب ثنا حسان بن إبراهيم ثنا إبراهيم الصائغ عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضبع صيد فإذا أصابه المحرم ففيه كبش مسن ويؤكل انتهى وقال حديث صحيح ولم يخرجاه وينبغي أن لا يعزى هذا الحديث هنا إلا لأبي داود فقط ويعزى للباقين في كتاب الذبائح فإن في ألفاظهم قلت آكلها قال نعم وليس هذا عند أبي داود وتفرد