الزيلعي

242

نصب الراية

أباح فيه المنطق قلت تقدم في باب الاحرام والمصنف استدل به هنا للشافعي على أن الطهارة شرط في صحة الطواف وأحمد مع الشافعي في هذه المسألة واستدل لهما بن الجوزي في التحقيق بحديثين في الصحيحين كلاهما عن عائشة أحدهما