الزيلعي
238
نصب الراية
وعليكما حجة أخرى فإذا كنتما بالمكان الذي أصب تما فيه ما أصبتما فأحرما وتفرقا ولا يرى واحد منكما صاحبه ثم أتما نسككما وأهديا انتهى قال بن القطان وفي هذا أنه أمرهما بالتفرق في العودة لا في الرجوع وحديث المراسيل على العكس منه قال وهذا أيضا ضعيف بابن لهيعة انتهى كلامه وروى أحمد بن حنبل حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن غيلان بن جرير أنه سمع عليا الأزدي قال سئل بن عمر عن رجل وامرأة من عمان أقبلا حاجين فقضيا المناسك حتى لم يبق عليهما إلا الإفاضة وقع عليها فسأل بن عمر فقال ليحجا عاما قابلا انتهى وروى أيضا عن عبد الرحمن بن مهدي ثنا هشام عن قتادة قال سألت الحسن عن رجل غشي امرأته بعدما رمى الجمرة وحلق فقرأ هذه الآية ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق قال عليه الحج من قابل انتهى قوله وهكذا روى عن جماعة من الصحابة يعني الحكم المذكور قبله فمن جامع قبل الوقوف قلت روى مالك في الموطأ أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو محرم بالحج فقالوا ينفذان توجههما حتى يقضيا حجهما ثم عليهما الحج من قابل والهدي