الزيلعي
163
نصب الراية
حديث آخر تقدم في حديث جابر الطويل ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة ودعاه وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا فدفع قبل أن تطلع الشمس الحديث حديث آخر رواه أحمد في مسنده ثنا أبو داود ثنا زمعة عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف بجمع فلما أضاء كل شئ قبل أن تطلع الشمس أفاض انتهى قال في التنقيح وزمعة روى له مسلم مقرونا بغيره وقال بن معين في رواية عنه صويلح الحديث وقال النسائي متروك ليس بالقوي وقال بن عدي أرجو أن حديثه صالح لا بأس به انتهى وبهذا الحديث استدل بن الجوزي رحمه الله في التحقيق لأبي حنيفة رضي الله عنه أن الدفع من المزدلفة لا يجوز قبل طلوع الفجر واستدل لأحمد في جوازه بعد نصف الليل بحديث عائشة المتقدم في الرابع والخمسين أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أم سلمة ليلة النحر فرمت الجمرة وصححه البيهقي قال في التنقيح وليس في حديث بن عباس دليل على عدم جواز الدفع قبل طلوع الفجر ولا في حديث عائشة دليل على أنه يجوز لكل أحد في كل حال الدفع من المزدلفة بعد نصف الليل انتهى حديث آخر تقدم في الحديث الرابع والأربعين عن بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفيض من المزدلفة قبل طلوع الشمس رواه الطبراني في معجمه الكبير حديث آخر وأخرج في معجمه الأوسط من طريق الواقدي عن حارثة بن أبي عمران عن سليمان بن عبد الله بن خباب عن أسماء بنت عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه عن أبيها عن أبي أبكر الصديق نحوه سواء حديث آخر أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي عن الحسن العرني عن ابن