الزيلعي

407

نصب الراية

فقال له مثل ذلك فقال له عمر أنشدك الله وحقي وحبي أبا بكر وحبه إياي فقال بلال ما أنا بفاعل فقال إلى من يدفع الأذان فقال إلى سعد قال وكذلك روى بن أبي شيبة عن حسين بن علي عن شيخ يقال له الحفص عن أبيه عن جده قال أذن بلال حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أذن لأبي بكر حياته ولم يؤذن في زمان عمر فهذان الخبران يقتضيان استمرار أذان بلال حياة أبي بكر مع أن أبا داود روى في سننه ما يخالف هذا من طريق عبد الرزاق ثنا معمر عن عطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب ان بلالا كان يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم فلما مات عليه السلام أراد أن يخرج إلى الشام فقال أبو بكر تكون عندي فقال إن كنت أعتقتني لنفسك فاحتبسني أي وإن كنت أعتقتني لله فذرني أذهب إلى الله فقال اذهب فذهب إلى الشام فكان بها حتى مات وقد تقدم رواية الطحاوي وفيها التصريح بالسماع وشريك اخرج له مسلم في المتابعة وصحح له الحاكم في المستدرك وعمران بن مسلم وثقه بن معين وأبو حاتم انتهى كلامه في الإمام ملخصا . باب شروط الصلاة الحديث الأول : قال عليه السلام : لا صلاة لحائض إلا بخمار قلت : أخرجه أبو داود والترمذي في الصلاة وابن ماجة في الحيض عن حماد بن سلمة عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار انتهى قال الترمذي حديث حسن ورواه بن خزيمة وعنه بن حبان في صحيحيهما ولفظهما لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار انتهى ذكره بن حبان في أول القسم الثاني ورواه الحاكم في المستدرك في أثناء الصلاة وقال حديث صحيح على شرط مسلم ،