الإمام أحمد المرتضى

88

شرح الأزهار

مقدار الثمن ومثال آخر ( 1 ) أوضح من هذا وهو أن يشتري صبرة من مكيل أو موزون كل قدر منه بكذا ولم يعلم مقدار الصبرة وكميتها في الحال ثم كاله وعرفه وعرف مقدار الثمن ( 2 ) كان له الخيار كما تقدم ومثال خيار معرفة مقدار المبيع نحو أن يقول بعت منك بمائة درهم من هذه الصبرة على ما قد بعت وقد باع على سعر واحد ( 3 ) فههنا المبيع لم يعلم كم هو فيثبت فيه الخيار ( 4 ) فإن لم يكن قد باع أو باع بأسعار ( 5 ) مختلفة ( 6 ) ولم يعين أحدهما أو قال على ما أبيع فسد العقد ( 7 ) وهكذا في المثال الأول في خيار معرفة مقدار الثمن والثامن قوله ( أو ) اشترى شيئا غير معين فإن له خيار ( تعيينه ) ( 8 ) مثاله انه لو اشترى ثوبين أو ثيابا كل ثوب بكذا على أنه بالخيار يرد ما شاء ( 9 ) ويأخذ ما شاء كان له الخيار يأخذ أيهما ( 10 ) مع شرط الخيار لأحدهما ( 11 ) مدة معلومة وكذا