الإمام أحمد المرتضى

83

شرح الأزهار

محرم على فاعله ( و ) منها ( السوم على السوم ) ( 1 ) وهو الزيادة في الثمن أو في المبيع سرا أو جهرا ( و ) كذلك ( البيع على البيع ) ( 2 ) إذا وقع ( بعد التراضي ) ( 3 ) فأما لو كانا متساومين لم يتراضيا بل دفع للبائع ثمنا فامتنع فجاء آخر دفع أكثر منه جاز وصورة البيع على البيع أن يقول لمن باع بخيار استرد المبيع وأنا أزيدك ( 4 ) في الثمن أو للمشتري بخيار رد المبيع وأنا أبيع منك وأنقص في الثمن ( 5 ) ( و ) منها أنه يحرم ( سلم ) وبيع ( 6 ) ( أو سلف وبيع ) فصورة السلم والبيع هي أن يبيع المسلم فيه قبل قبضه ممن هو عليه أو غيره وصورة السلف والبيع هو أن يريد الرجل ان يشتري سلعة بأكثر من ثمنها لأجل النساء وعنده ان ذلك لا يجوز فيحتال بأن يستقرض الثمن من البائع ليعجله إليه حيلة فكلا الصورتين محرمان والعقد فاسد ( 7 ) ( و ) منها ( ربح ما اشتري بنقد غصب ( 8 ) مثال ذلك أن يغصب نقدا ثم يشتري به سلعة ثم يبيعها بربح ؟ فإنه يصح الشراء والبيع لان الدراهم والدنانير لا تتعين لكن يحرم عليه الربح فيلزمه التصدق به ( 9 ) لأنه ملكه