الإمام أحمد المرتضى
78
شرح الأزهار
له قيمة فإنه لا يشرط تغليب المنفرد ( 1 ) ولا يشترط في الزيادة التي يغلب المنفرد بها أن تكون مساوية في التقويم لما صاحب الجنس الآخر بل يصح زيادة قيمتها عليه ونقصانها وقال م بالله إذا كان جنس المصاحب له قيمة وجب التغليب للمنفرد ولو لم يكن للمصاحب قيمة ( ولا يلزم ) التغليب لأحدهما على جنسه ( ان صحبهما ) جميعا جنس آخر وذلك نحو أن يبيع مد بر وثوبا بمد بر وثوبا ( 2 ) بمد بر ودرهم فلا يلزم تغليب أحد المدين ( و ) حيث يغلب المنفرد ( لا ) يلزم ( حضور ) ( 3 ) ذلك ( المصاحب ) للجنس الآخر لأنه مخالف لمقابله في الجنس ( و ) كذلك إذا كان مع كل واحد من المثلين مصاحب فإنه ( لا ) يلزم حضور ( المصاحبين ) في مجلس العقد مثال ذلك أن يبيع كرا ( 4 ) حنطة وثوبا بكر حنطة ودينار فإنه لا يجب حضور الثوب والدينار مجلس العقد ( 5 ) قال عليلم والقياس انه لا يجب حضور الحنطة في هذه الصورة لأنه يجوز أن تكون الحنطة مقابلة للجنس الآخر المصاحب والعقد إذا احتمل وجهي صحة وفساد حمل على الصحة عندنا خلاف ش قوله ( غالبا ) احتراز من بعض الصور وذلك نحو ان يشتري رطلا عسلا مع رطل حديد برطل عسل مع رطل نحاس فإنه ههنا يجب حضور الجميع في المجلس ( 6 ) ( فصل ) في وجوه من البيع ورد الشرع بتحريمها ( و ) هي