الإمام أحمد المرتضى
76
شرح الأزهار
( ستة ) ( 1 ) الذهب والفضة والنحاس والرصاص والشبه ( 2 ) وهو نوع من الصفر يشبه الذهب والسادس الحديد ( 3 ) ( فإن اختلف التقدير ) في بعض الأجناس ( 4 ) باختلاف الجهات فيكال في بلد ويوزن في أخرى وكان في بلد قد يباع بالكيل وقد يباع بالوزن ( اعتبر بالأغلب ( 5 ) في ) تقدير ( البلد ) ( 6 ) وقال م بالله وش الميزان ميزان مكة فما وزن فيها فهو موزون في سائر البلدان والمكيال مكيال المدينة فما كيل فيها فهو مكيل في سائر البلدان وظاهر اطلاقهم ( 7 ) العبرة بما يوزن حال البيع لا وقت الرسول صلى الله عليه وآله ( فإن ) بيع الجنس بجنسه و ( صحب أحد المثلين ) جنس ( غيره ) داخل في العقد وهو ( ذو قيمة ( 8 ) غلب المنفرد ) ( 9 ) مثاله لو باع مدا برا بمد بر ودرهم فإن ذلك لا يصح بل لا بد أن يكون الطعام المنفرد عن الدرهم أكثر من مد لأنه إذا لم يكن كذلك أدى إلى الربا لأنه يكون بعض المد بالدرهم وبعضه بالمد فيؤدي إلى بيع الجنس بجنسه متفاضلا وذلك ربا فإذا كان المنفرد زائدا على المد كانت الزيادة في مقابلة الدرهم ولو قلت ( 10 ) وكان المد في مقابلة المد وكذلك يجوز بيع الرايب بالزبد والزيتون ( 11 ) بالزيت والسليط