الإمام أحمد المرتضى

67

شرح الأزهار

المشتري ( 1 ) على البائع ( بقي ) تلك ( الشجرة ) ( 2 ) في قرارها ( مدة معلومة ) ( 3 ) فإن هذا يصح كما لو استأجر مكان تلك الشجرة ( و ) اعلم أن ( ما سوى ذلك ) من الشروط التي تقدمت التي تفسد العقد والتي يصح معها ( فلغو ) بمعنى أن العقد يصح والشرط لا يلزم ومثال ذلك أن يشترط على المشتري أن يطأ المبيعة أو يعتقها ( 4 ) أو أن لا يطأها أو ان الولاء للبائع ( 5 ) ( و ) اعلم أنه إذا شرط ما هذا حاله ( ندب الوفاء ) ( 6 ) بالشرط لكن لا يندب إلا حيث لا يأثم به فأما لو شرط عليه أن يطأ الأمة وهي رضيعته ( 7 ) لم يجز الوفاء به فأما لو شرط أن لا يطأ الأمة وله وطؤها ندب له أن لا يطأها إلا أن يخشى وقوعها ( 8 ) في المحظور حسن منه ترك الوفاء ( و ) من حكم هذا الشرط أن ( يرجع بما حط لأجله من ) باع شيئا وحط لأجله بعضا من الثمن إذا ( لم يوف له به ) قال يحيى عليلم فإن كان البائع قد نقص من الثمن لهذه الشروط فله أن يرجع فيه يعني إذا لم يف المشتري قال مولانا عليلم واختلف أصحابنا في تفسير كلام الهادي عليلم فقال م بالله ( 9 ) وض زيد هو على ظاهره إلا أن معناه أن البائع باع عبدا بثمن ثم بعد نفوذ