الإمام أحمد المرتضى
61
شرح الأزهار
المبيع ( 1 ) سواء شرطه لواحد أو جماعه ( ولو ) كان ( لمعلومين ) فان هذا يقتضي جهاله في الثمن فاما إذا جعل الطعام قدرا معلوما وجنسا معلوما صح البيع إذا لم يعينه من غلتها ( 2 ) ( أو ) شرط في العقد شرطا ( رفع موجبه ) فإنه يفسد ( غالبا كعلى ألا ينتفع ) ( 3 ) نحو أن يبيع منه السلعة على أن لا ينتفع بها فان هذا الشرط يرفع ( 4 ) موجب العقد لأن العقد يوجب ان المشتري ينتفع بالمبيع فلو شرط أن لا يبيع أو لا يهب أو لا يعتق أو لا يدخل المبيع ثلاثة أيام أو أكثر أو مطلقا أو لا يلبس الثوب أو شرط بقاء الثمرة المشتراة بعد صلاحها وليس العرف بقاءها ( 5 ) أو باع نصف دابته ( 6 ) على أن لا يركبها المشتري إلى وقت انزال الفحل عليها فسد العقد لأن هذه كلها ترفع موجبه قيل ح فأما لو لم تكن صالحة للركوب وشرط أن لا يركبها حتى تصلح صح ذلك لأنه لا يرفع موجب العقد قوله غالبا احتراز من صورتين إحداهما أن يبيع الجارية على أن لا يطأها المشتري ( 7 ) فإن البيع يصح ( 8 )