الإمام أحمد المرتضى
58
شرح الأزهار
شرط شرطا اقتضى جهالة ( في المبيع ) قال مولانا عليه السلام مثاله قولنا ( كعلى ارجاحه ) ( 1 ) في الوزن ولا يذكر قدرا معلوما ( 2 ) ( أو ) شرط ( كون البقرة ) المبيعة ( لبينا ) ( 3 ) فإن ذلك يقتضي الجهالة لأنها صيغة مبالغة فكأنه قال على أن فيها لبنا كثيرا والكثير مجهول فيفسد العقد ( ونحوه ) أن يشرط كون الفرس جريا ( 4 ) أي شديد الجري ومما يقتضي جهالة في المبيع أن يبيع ثيابا ويستثني واحدا لا بعينه ( 5 ) فيفسد العقد ( أو ) شرط ما اقتضى جهالة ( في الثمن ) فيفسد به العقد أيضا قال عليه السلام ومثال ذلك قوله ( كعلى ارجاحه ) ولا يذكر قدرا معلوما ( 6 ) ( ومنه ) ( 7 ) أي ومن الجهالة في الثمن أن يشتري صبرة من موزون أو مكيل وشرط ( على ) المشتري ( 8 ) ( حط قيمة كذا ) ( 9 ) أرطالا ( من ) تلك ( الصبرة ) أو كذا مكيالا أو نحو ذلك فإن هذا يقتضي الجهالة في الثمن لان القيمة القيمة مجهولة غير مقدرة لأنه يرجع فيها إلى المقومين ( 10 ) ( لا ) لو شرط أن يحط ( كذا من الثمن ) ( 11 ) فإنه يصح العقد والشرط وللمسألة ( 12 ) صور * الأولى أن يعرف ( 13 ) وزن الظرف فيقول بعته منك على أنه مائة رطل كل رطل