الإمام أحمد المرتضى
371
شرح الأزهار
( وان اتسعت إلا ) أن يكون تضييقها ( بما لا ضرر فيه ( 1 ) بمعنى أنه لا تضييق على المارة المعتادة في الكثرة والرواحل وكان ذلك ( لمصلحة عامة ( 2 ) كمسجد أو سقاية وكان وضعه ( بإذن الإمام ( 3 ) فإن هذا يجوز في السكك النافذة بهذه الشروط الثلاثة وفي الكافي وشرح الإبانة عن ( ش ) يجوز حفر البالوعة في الطريق وعن أبي ( ح ) يجوز أن يفعل في الطريق ما لا يضر حتى يخاصمه مخاصم ( 4 ) فيلزم إزالته حينئذ وقال ( م ) بالله و ( ش ) يجوز الساباط والروشن ( 5 ) على وجه لا يستضر به المجتازون ( أو ) يكون تضييق قرارها لمصلحة ( خاصة ) فإن ذلك يجوز بشرط أن لا تكون الطريق مسبلة بل ( فيما شرعوه ( 6 ) وتركوه بين أملاكهم للمرور ونحوه قيل ( ح ) إنما شرعوه لمصلحتهم فيجوز فيه الخاصة لهم أيضا ( كالميزاب ( 7 ) والساباط ( 8 ) والروشن والدكة ( 9 ) والمسيل والبالوعة ) فصارت هذه السكة المشروعة على هذه الصفة تصح فيها المصلحة العامة ( 1 ( ) بشرط عدم الضرر ( 11 ) وإذن الإمام ( 12 ) وأما المصلحة الخاصة فإن كانت من