الإمام أحمد المرتضى

37

شرح الأزهار

( ولا ) يصح البيع ( فيما يخرج شيئا فشيئا ( 1 ) نحو البقول والباذنجان ( 2 ) والقثاء ( 3 ) ونحوها ( 4 ) حتى تظهر كلها ويستكمل الظهور فان باعها قبل وجودها فهو بيع معدوم وسيأتي الخلاف ( 5 ) فيه هل باطل أم فاسد وإن باع الموجود والمعدوم معا فسد في الموجود ( 6 ) ( ويصح استثناء هذه ) الأشياء ( 7 ) التي لا يصح بيعها وهي الحمل ( 8 ) واللبن اللذان لم ينفصلا والثمر ( 9 ) والذي يخرج شيئا فشيئا لكن إذا استثنى الولد وجب على المشتري أن يمكن الام أن ترضع ولدها رضعة واحدة ( 10 ) أو ثلاث رضعات ( 11 ) على الوجه الذي يعيش به ولو كان أكثر ( 12 ) قال عليلم والمذهب ما أوما إليه أبوط ( 13 ) من أنه لا يلزم البايع قيمة اللبن ( 14 ) خلاف م بالله فهذه الأشياء