الإمام أحمد المرتضى

362

شرح الأزهار

أو الخياطة أو نحو ذلك قيل ( ف ع ) وإنما يلزم تعيين الصنعة حيث لم يقع تفويض كما تقدم في الوجوه ( والربح ( 1 ) والخسر فيها يتبعان التقبل ) وذلك لان الربح والخسر يتبعان الضمان ( 2 ) والضمان على قدر التقبل ( 3 ) فصاحب الثلث يضمن الثلث وصاحب النصف يضمن النصف وكذلك الربح ( 4 ) والخسر على قدر ذلك ( وهي توكيل ( 5 ) أي معقودة على التوكيل بالعمل لا على الضمان ( في الأصح ) من القولين وهو قول ( م ) بالله وأحد قولي أبي العباس وأحد احتمالي أبي ( ط ) وقال أبو ( ح ) وحكاه في الشرح عن أبي ( ع ) وهو أحد احتمالي أبي ( ط ) أنها معقودة على الضمان ومعنى كونها توكيلا أن أحدهما إذا تقبل كان هو المطالب بالعمل ( 6 ) دون صاحبه ولو كان العمل عليهما والأجرة لهما وله أن يرجع على صاحبه بما طولب به ( 7 ) ومعنى كونها معقودة على الضمان أن أحدهما إذا تقبل عملا فإنه يطالب به هو وصاحبه وكذا المطالبة بالأجرة تثبت لهما جميعا ( وتنفسخ ( 8 ) باختلاف الصانعين في الأجرة والضمان ( 9 ) نحو أن يقول أحدهما لي نصف الأجرة وقال الآخر بل ثلثها أو نحو ذلك ونحو أن يقول أحدهما عليك من الضمان ( 10 ) نصفه وقال الآخر بل ثلثه فإنها تنفسخ فيما بينهما في المستقبل ( والقول لكل فيما هو في يده ( 11 ) في الماضي ( لا بترك أحدهما العمل ) فإنها لا تنفسخ ويستحق تارك العمل نصيبه من الأجرة ( 12 )