الإمام أحمد المرتضى

356

شرح الأزهار

منهما لصاحبه شاركتك ( 1 ) بمالي والتصرف بوجهي ليتجرا ( 2 ) مجتمعين ( 3 ) أو مفترقين انعقدت ( فيصير كل ) واحد ( منهما فيما يتعلق بالتصرف فيه ( 4 ) وكيلا ( 5 ) للآخر وكفيلا ( 6 ) له ما له ( 7 ) وعليه ما عليه ( 8 ) مطلقا ) فإذا اشترى أحدهما شيئا لزم الآخر وللبائع أن يطالب بالثمن أيهما شاء وإذا باع أحدهما فللآخر المطالبة بالثمن وقبضه وللمشتري أن يطالب بتسليم المبيع وبثمن ما استحق أيهما شاء ويرد بالعيب والرؤية والشرط على أيهما شاء قوله فيما يتعلق بالتصرف فيه يعني فيما يتعلق بالتصرف في النقد من معاوضة فأما ما جناه أحدهما أو لزمه من نكاح أو نحو ذلك ( 9 ) فإنه لا يلزم الآخر وقوله مطلقا يعني به سواء علم أحدهما بتصرف الآخر ( 10 ) أم لا ( و ) قد وقع اختلاف في صورتين إحداهما ( في غصب استهلك حكما ( 11 ) نحو أن يغصب أحد الشريكين طعاما فيطحنه أو نحو ذلك ( و ) الثانية في ( كفالة بمال ) نحو أن يكفل أحدهما على شخص بمال وكان ذلك ( عن أمر الأصل ( 12 ) وهو المكفول عنه هل يلزم صاحبه ما لزمه أم لا في ذلك ( خلاف ) في الصورتين أما الأولى فقال أبو ( ع ) وأبو ( ح ) وأبو ( ط ) يلزم صاحبه ( 13 ) ما لزمه وقال ( م ) بالله و ( ف ) ومحمد لا يلزمه وأما الصورة الثانية فقال أبو ( ع )