الإمام أحمد المرتضى
342
شرح الأزهار
المال فعليه البينة ( 1 ) لان الأصل عدم ما يدعيه ( ولا ينعزل ) العامل ( بالغبن المعتاد ( 2 ) وهو قدر ما يتغابن الناس بمثله وأما إذا غبن غبنا فاحشا لم يلزم المالك لأنه وكيل وانعزل في تلك الصفقة ( 3 ) لا غير وأما قدر نصيبه من الربح ( 4 ) فينفذ ( و ) لا ينعزل بكونه ( شرى ) بمال المضاربة ( من يعتق على المالك أو عليه ( 5 ) وحاصل الكلام في هذه المسألة أنه إما أن يكون رحما للعامل أو للمالك إن كان للعامل فإن لم يكن ثم ربح لم يعتق ( 6 ) وإن كان ثم ربح فقد ذكر أبو ( ط ) احتمالات ثلاثة ( 7 ) صحح ( ض ) زيد منها انه يعتق ( 8 ) فإن كان العامل مؤسرا لزمه قيمة العبد ( 9 ) وإن كان معسرا ( 10 ) استسعى العبد ( 11 ) وقال السيد ( ح ) بل احتمالات أبي ( ط ) مع عدم الربح قيل ( ف ) والأول أظهر فلو حصل الربح بعد الشرى ( 12 ) عتق أيضا حكى ذلك عن الحنفية قيل ( ل ) وهو المذهب ولا يضمن العامل في هذه الصورة ( 13 ) ولو مؤسرا ( 14 )