الإمام أحمد المرتضى
334
شرح الأزهار
فعلى هذا التعليل لو كانت إقامته لأجل المال بحيث لولاه لخرج كان له أن ينفق على نفسه ( 1 ) الشرط الثالث أن يكون سفره للاشتغال بمال المضاربة قال ( عليلم ) ومن ثم قلنا ( مهما اشتغل بها ( 2 ) فإن كان المقصود غيرها نحو أن يكون مقصوده الحج فإنه لا يستنفق ( 3 ) منها فإن كان المقصود في السفر مال المضاربة وغيرها ( 4 ) فإنه يقسط على حساب ذلك ( 5 ) قيل ( ح ) وكذا له أن ينفق من الوديعة بحصتها قيل ( ع ) أما الوديعة ( 6 ) فالعرف خلاف هذا وهو أنه لا ينفق منها على نفسه وإنما يأخذ منها حصتها من الجباء والكراء قال الشيخ عطية فإن استؤجر للحج فسافر له ولمال المضاربة أنفق على نفسه في الطريق ( 7 ) من مال المضاربة ( 8 ) فإذا وصل إلى الميقات قسطت على قدر العمل فيهما ( 9 ) ونفقته في الرجوع من مال المضاربة ( 10 ) مهما اشتغل بها * ( و ) الشرط الرابع أن يكون في مال المضاربة ( 11 ) سعة بحيث ( لم يجوز استغراق الربح ( 12 ) وقيل ( ح ) بل ينفق على نفسه إذا كانت النفقة لا تستغرق مال