الإمام أحمد المرتضى

3

شرح الأزهار

على ثلاثة أضرب ضرب يرجع إلى العاقد وضرب يرجع إلى العقد وضرب يرجع إلى المال الذي يتناوله العقد أما الذي يرجع إلى العاقد فهي أربعة الأول ( إيجاب مكلف ( 1 ) أو مميز ) ( 2 ) يحترز من الصبي والمجنون والسكران ( 3 ) الذي لا يميز فإن هؤلاء لا يصح بيعهم وشرائهم فأما المراهق ( 4 ) الذي له تمييز فإنه كالبالغ في صحة بيعه وشرائه عندنا إذا كان مأذونا ( 5 ) وقال ش لا يصح الاذن للصبي المراهق * الشرط الثاني ان يصدر الايجاب من ( مختار ) ( 6 ) فلا ينعقد من المكره اجماعا ( 7 ) سواء باع أم اشترى من المكره أم من غيره وسواء باع بقيمته أم بأقل ( 8 ) إلا أن يكره بحق كأن يكرهه الحاكم على البيع للدين ونحو ذلك ( 9 ) قال السيد ح ولو أجاز ما باعه في حال الاكراه مختارا احتمل أن تصح اجازته لأنه كالموقوف واحتمل أن لا تلحقه الإجازة ( 10 ) وهذا أظهر * الشرط الثالث أن يكون ( مطلق التصرف ) ( 11 ) فلا يصح من المحجور ( 12 ) والعبد والصبي غير المأذونين * الشرط الرابع أن يصدر الايجاب من ( مالك ) ( 13 ) للمال الذي تناوله العقد ( أو متول ) كالوصي والولي والوكيل والحاكم فلا يصح ( 14 ) من غيرهم * وأما الشروط المتعلقة بالعقد فهي سبعة * الأول أن يأتي ( بلفظ تمليك ) ( 15 )