الإمام أحمد المرتضى
298
شرح الأزهار
( كمقصور ) لما أفرغه القصار ( ألقته الريح في صبغ ( 1 ) ) قبل أن يقبضه مالكه فإن كانت الريح غالبة ( 2 ) لم يضمنه وإلا كان للمالك الخيار كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة من أمر بالتسويد فحمر ولا يضمن إذا كان للغير ( 3 ) سواء كانت الريح غالبة أم لا ومن هذا الجنس * مسألة الدابة إذا جمحت ( 4 ) من الطريق فردته فلا أجرة لأنها نقضت عملها وإنما تسقط الأجرة بشرطين الأول ذكره الفقيهان ( مد ى ) أن لا يكون جموحها لسوء ركوبه الثاني ذكره الفقيه ( ح ) أن لا يمكنه النزول ( 5 ) فإن أمكنه لزمته الأجرة ( 6 ) وسواء خشي التلف ( 7 ) أم الضرر أو لم وقيل ( ع ) إذا لم يمكنه النزول إلا بمضرة فلا شئ عليه لان كل واحد يمكنه النزول قال مولانا ( عليلم ) بل قد لا يمكن بأن يكون مشدودا ( أو أمر ) الأجير ( بالتسويد فحمر ( 8 ) أي قيل له يصبغ الثوب أسود فصبغه أحمر لم يستحق شيئا من الأجرة وللمالك الخيار ( 9 ) في الثوب إن