الإمام أحمد المرتضى
289
شرح الأزهار
أبي ( ح ) و ( ش ) المنع من صحة هذه أيضا قيل ( ع ) ( 1 ) ولا يجب عليه إلا حمل النصف في المسألتين ( قيل ( س ) لا المعمول بعد العمل ) يعني لو استأجر من ينسج له غزلا بنصف المنسوج أو يعمل سكاكين بنصفها بعد العمل فأن ذلك لا يصح ذكره الهادي عليلم في الفنون في مسألة الغزل قال ابن أبي الفوارس والأمير ( ح ) للهادي قولان في المحمول والمصنوع قول يصح فيهما جميعا وقول لا يصح فيهما وقيل ( س ) بل الهادي ( عليلم ) يفرق بين المحمول والمصنوع لان الصنعة معدومة فلا يصح أجرة ( 2 ) بخلاف المحمول فهو موجود قال ( عليلم ) وقد ذكرنا هذا في الأزهار وأشرنا إلى ضعفه والعلة التي ذكرها ضعيفة لأنه لا يجب إلا عمل نصف الغزل كما ذكر الفقيه ( ع ) ولأنه يصح الاستئجار بمنفعة معدومة كما تقدم ( 3 ) ( وفي ) الإجارة ( الفاسدة ( 4 ) ) ثلاثة أحكام الأول أن الحاكم ( لا يجبر ( 5 ) الممتنع فيها لأن العقد غير لازم لأجل فساد ( و ) الثاني أنها ( لا تستحق ( 6 ) ) بما تقدم في الصحيحة ( و ) الثالث أن الذي يستحق فيها ( هي أجرة المثل ( 7 ) ) لا المسمى إذا كان الفساد أصليا ( 8 ) فإن كان طارئا ( 9 ) فالأقل من المسمى وأجرة