الإمام أحمد المرتضى

252

شرح الأزهار

الذي لا تصح الصلاة ( 1 ) إلا به إجماعا والخلاف فيما عدا ذلك قال مولانا عليلم وفي دعوى الاجماع في الطرف الثالث نظر لأنه وإن كان واجبا فهو فرض كفاية ( 2 ) وأما استئجار المصاحف والكتب فقال أبو مضر وصلى الله عليه وآله بالله أن ذلك لا يجوز على الجميع القول الثاني لمن أجاز أخذ الأجرة على تعليم القرآن أجاز تأجير المصاحف والكتب والمذهب أنه يجوز ( 3 ) في الكتب لا في المصاحف ( 4 ) قال أبو مضر والامام ( ي ) والفقيه ( ى ) ولا يجوز الاستئجار على سائر العلوم الدينية ( 5 ) قال أبو مضر ويلزم من تجويز ( ع ) إجازة الكتب أن يجوز قيل ( ى ) فرق أصحابنا بين إجارة الكتب والمصاحف في الجواز ولم يفرقوا بين تعليم القرآن وسائر العلوم الدينية فينظر في الفرق ( 6 ) قال مولانا عليه السلام الأقرب أنهم لا يفرقون ( 7 ) بل من أجاز بيع المصحف ( 8 ) أجاز تأجيره ومن منع من بيعه ( 9 ) منع من تأجيره قال والأقرب أن كتب الهداية متفق على جواز بيعها وتأجيرها وفي رواية المنع عن أبي مضر وصلى الله عليه وآله بالله نظر وأما أخذ الأجرة على قراءة القرآن على قبور الموتى ( 10 ) أو على غير قبورهم فجائز كما قال أهل المذهب