الإمام أحمد المرتضى
250
شرح الأزهار
لو أجر الشريكان ( 1 ) من ثالث أو استأجر اثنان من واحد فذلك يجوز بالاجماع ولو فسخ نصيب أحدهما لعذر لم ينفسخ الآخر وأما إذا أجر شريك ( 2 ) نصيبه من غير شريكه فتخريج ع وم ( 3 ) للهادي ( عليلم أن ذلك جائز وهو مذهب ( م ) بالله و ( ك ) و ( ش ) و ( ف ) ومحمد قال في شرح الإبانة وهو قول عامة أهل البيت قياسا على البيع قيل ( ع ) ويكون التسليم كما في البيع إما بأذنه ( 4 ) وإن غاب أو بحضوره ولو كره أو بإذن الحاكم ( 5 ) وقال ( ح ) وزفر لا تجوز من غير الشريك لأنه لا يتمكن من الانتفاع بما استأجر عقيب عقد الإجارة قال في شرح الإبانة ويجوز عندنا ولو كانت قسمته بالمهاياة ( 6 ) ( و ) أما المنفعة التي يصح عقد الإجارة عليها فلها شروط ثلاثة وهو أن يكون ( في منفعة ( 7 ) مقدورة للأجير ) احتراز من أن يستأجر شخصا على نزح البحر ( 8 ) أو نقر الجبل أو ما أشبه ذلك فإن ذلك لا يصح وكذا لو استأجره على حجتين في سنة واحدة لم تصح قال ( ط ) و ( ح ) وكذا الاستئجار على نفس البيع ونفس الشراء فإنه لا يدخل تحت مقدور الأجير ( 9 ) لتعلقه بالغير وعند الناصر و ( م ) بالله وصلى الله عليه وآله بالله و ( ش ) أنه يصح الاستئجار على نفس البيع والشراء فعلى قول ( ط ) يستحق أجرة المثل باع أو لم يبع ( 10 ) وعلى قول الناصر و ( م ) بالله وصلى الله عليه وآله بالله و ( ش ) إن باع استحق الأجرة وإلا فلا الشرط الثاني أن تكون المنفعة ( غير واجبة ( 11 )