الإمام أحمد المرتضى
247
شرح الأزهار
هذه الدعوى هو أن قصده يبطل الشفعة في المباين ( 1 ) ويشتركان في الملاصق إن كان الشفيع جارا ( 2 ) وتثبت الشفعة في الصفقة الأولى إن شرى مشاعا لا في الثانية ( 3 ) ( وإذا ) اشترى رجلان دارين ثم ( تداعيا الشفعة ) فادعى كل واحد منهما أنه يستحق الشفعة في دار صاحبه لأنه المتقدم فإنه ينظر إن كان لأحدهما بينة دون الآخر ( حكم للمبين ( 4 ) ثم الأول ) إن كان لهما جميعا بينتان وهما مؤرختان ( ثم المؤرخ ) أقدم فيحكم له إن كانت الأخرى مطلقة ( ثم تبطل ( 5 ) ) الشفعة فلا يستحقها واحد منهما إن كانا مطلقتين جميعا ( 6 ) أو مؤرختين إلى وقت واحد ( كتاب الإجارة ) ( 7 ) الإجارة مشتقة من الاجر وهو عوض المنافع وفي الاصطلاح عقد ( 8 ) على منافع مخصوصة ( 9 ) لأعيان