الإمام أحمد المرتضى

239

شرح الأزهار

قهرا أو طوعا وعهدة المبيع على من أخذه منه بمعنى أنه يرجع عليه بالثمن إذا استحق المبيع ( 1 ) ( ويسلمه من هو في يده ) إلى الشفيع بعد الحكم أو التراضي ( وإلا ) يسلمه من هو في يده بل امتنع ( فغصب ( 2 ) إلا ) أن يحبسه من هو في يده ( لقبض الثمن ) لم يكن غاصبا بل يجوز له ذلك هذا إذا كان ممن له حبسه كالبائع والمشتري ( 3 ) ( ولو ) كان الذي في يده المبيع ( بايعا ( 4 ) ولو كان أيضا ( مستوفيا ) للثمن فإن له حبسه من الشفيع حتى يسلم الثمن قيل ( ح ) لأنا إن قلنا أنها فسخ فظاهر وإن قلنا أنها نقل فهو كالوكيل للمشتري ( وهي هنا ) يعني حيث أخذ المبيع من البايع الذي قد استوفى الثمن ( نقل ( 5 ) ) لا فسخ ( في الأصح ) وهو أحد قولي ( ح ) وأحد قولي ( ع ) قيل ( ل ) وهو الصحيح وقال محمد وهو أحد قولي ( ح ) وأحد قولي ( ع ) ورواه الامام يحيى عن العترة أنها فسخ ( 6 ) وفائدة الخلاف تظهر في مسائل أحدها إذا قبض ( 7 ) الثمن من الشفيع هل يرد ما دفعه المشتري أو يسلم ما دفعه الشفيع إن قلنا أنها نقل سلم ما دفعه الشفيع وإن قلنا أنها فسخ رد المشتري ما دفع ويدخل في ذلك لو كان الثمن عرضا هل يرده إلى المشتري أم قيمته * المسألة الثانية لو تلف ما سلم الشفيع مع البائع إن قلنا أنها نقل تلف من مال المشتري ( 8 ) وإن قلنا أنها فسخ تلف من مال البائع واسترد المشتري ما سلم أما إذا تلف ما سلم المشتري فالبائع ضامن له ( 9 ) الثالثة لو حكم للشفيع بالشفعة فالعهدة ( 10 ) في درك المبيع وكتب الكتاب ( 11 ) على البائع