الإمام أحمد المرتضى

234

شرح الأزهار

أن تكون تلك الزيادة ( فعلها المشتري ) فلو كانت من فعل غيره لم يلزم ذلك الثاني أن تكون ( قبل الطلب ( 1 ) ) فإن فعلها بعد الطلب لم يستحق شيئا ( 2 ) لأنه يكون متعديا ( 3 ) الثالث أن تكون الغرامة جعلت ( للنماء ) سواء كان له رسم ظاهر كالبناء والغرس ( 4 ) أم لا كالقصارة والحرث ( 5 ) ( لا للبقاء ) كالعلف للحيوان ( 6 ) والدواء للمريض ( 7 ) وكذا الدابة المهزولة حتى سمنت وإذا جاء الشفيع وقد غرس المشتري في المبيع أو بنى فيه أو زرع ( و ) جب عليه للمشتري ( قيمة غرسه ( 8 ) وبنائه وزرعه قايما لا بقاء له إن تركه وأرش نقصانها ( 9 ) إن رفعه ( 10 ) )