الإمام أحمد المرتضى
231
شرح الأزهار
( بيعه ) وجميع تصرفاته وقال ابن أبي ليلا أنه لا يبطل شئ من ذلك ( 1 ) ( فان تنوسخ ( 2 ) ) بأن باعه المشتري من غيره ثم باعه ذلك الغير واختلفت الأثمان أو اتفقت ثم جاء الشفيع ( شفع بمدفوع ( 3 ) من شاء ) واعلم أن العقود كلها موجبة للشفعة فإذا أخذ بالبيع الأول ( 4 ) فقد أبطل ما وقع بعده وإن أخذ بالثاني ( 5 ) فقد أبطل ما وقع بعده وقرر الأول وحيث يأخذ بالأول له المطالبة للثاني ( 6 ) وحيث يأخذ بالثاني ويطالب الأول ( 7 ) يكون كمطالبة البائع والعدول عن المشتري ( فإن أطلق ) أي لم يذكر الثمن الذي شفع به بل طلب الشفعة فقط ( فبالأول ( 8 ) ) أي فإنه يحكم عليه ( 9 ) بالثمن الأول هذه ظاهر إطلاق الهادي عليه السلام وهو قول صلى الله عليه وآله بالله وقال ( ض ) زيد بل بثمن من يأخذه منه ( 10 ) قال في الزوائد إذا التبست عليه الأثمان قال أنا شافع بأوفق الأثمان ( 11 ) ( و ) أما حكم المشترين فيما بينهم فإذا اشترى الأول بألف درهم وباعه بألف ومائة ثم باعه الثاني بألف ومائتين ثم باعه الثالث بألف وثلاثمائة ثم جاء الشفيع فشفع