الإمام أحمد المرتضى
23
شرح الأزهار
( مخيرا فيه ( 1 ) مدة معلومة ) وصورة ذلك أن يقول اشتريت مني شاة من غنمي هذه ( 2 ) أو ثوبا من ثيابي هذه أو دارا من دوري هذه على أن لك أن تختار ( 3 ) أيها شئت ثلاثة أيام ( 4 ) أو نحو ذلك فإنه يصح البيع ( 5 ) عندنا وأما إذا لم يشترط الخيار فسد البيع بالاجماع وقال ش لا يصح البيع سواء شرط الخيار أم لا ورجحه الأزرقي للمذهب ( و ) يصح بيع ( ميراث ) ( 6 ) قبل قبضه وقبل العلم بتفاصيله إذا ( علم جنسا ونصيبا ) ( 7 ) مثال ذلك أن يعلم أن له ثلث التركة مثلا وللميت غنم وبقر فيقول البايع بعت منك نصيبي في الغنم بكذا أو نصيبي في البقر بكذا فان هذا البيع يصح ولو لم يعلما ولا أحدهما كمية الغنم أو البقر في الحال فأما إذا لم يعلم الجنس ولا النصيب نحو أن يعلم ( 8 ) أن الميت خلف مائة شئ ولم يعلم ما تلك الأشياء ولا علم كم نصيبه في الميراث أو جهل الجنس وعلم النصيب نحو أن يعلم أن نصيبه نصف تلك الأشياء أو نحو ذلك أو جهل النصيب وعرف الجنس نحو أن يعلم أن التركة مائة شاة ولا يعلم كم نصيبه فيها فإن البيع في هذه الصور