الإمام أحمد المرتضى

21

شرح الأزهار

نفسه صح البيع وجاز له ذلك ولكن يكره وإن قصد نفعهم عصى بلا خلاف وهل ينعقد البيع أم لا قال في التقرير عن أبي ط انه ينعقد وقيل يكون الخلاف فيه كبيع العبد المسلم من الكافر ( 1 ) ( أو ) بيع إلى من يستعمله في أمر ( واجب كالمصحف ) ( 2 ) وكتب الحديث ونحو ذلك ( 3 ) فإنه يصح بيعه ( 4 ) ويكون العقد متناولا للجلد والكاغد ( 5 ) ويرد بالغلظ الزائد ( 6 ) على المعتاد ( و ) يصح بيع الشئ ( من ذي اليد ) الثابتة عليه كالمستعير والوديع والمستأجر والمرتهن والغاصب ( ولا تكون ) اليد ( 7 ) ( قبضا ) أي لا يكفي في صحة قبضه بل لابد من تجديد القبض ( 8 ) بعد البيع فالمنقول بالنقل وغيره بالتصرف ( إلا في ) الشئ ( المضمون ( 9 ) عليه كالعارية ( 10 ) المضمونة والمستأجر المضمون والرهن ( 11 ) فإن ثبوت اليد عليها كاف في صحة القبض قيل ع وذلك وفاق قال م بالله وكذا الأمانة لا تحتاج إلى تجديد قبض ( 12 ) قوله ( غالبا ) احتراز من المغصوب والمسروق إذا بيع من الغاصب والسارق فإنه يحتاج إلى تجديد قبض ( 13 ) قيل ع وذلك وفاق ( 14 ) ويصح بيع شئ ( مؤجر ) من المستأجر وغيره ( ولا تنفسخ ) ( 15 ) الإجارة ببيعه بل يستوفي المستأجر مدته ثم يسلمه ( إلا ) في ثلث صور أحدها ( أن يباع لعذر ) ( 16 ) نحو أن يحتاج إلى نفقة له أو لمن يلزمه أمره كأبويه لعاجزين ( 17 ) وأولاده الصغار أو كسوة أو دين أو ما أشبه ذلك ( 18 ) فإن الإجارة ينفسخ حينئذ ( 19 ) بالبيع الصورة الثانية قوله ( أو ) يبيعه ( من