الإمام أحمد المرتضى
199
شرح الأزهار
وإن بينا فإن أطلقتا أو أرختا بوقتين أو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى حكم بالصحة ( 1 ) حملا على عقدين فإن اضافتا إلى وقت تكاذبتا ( 2 ) وإن كان على وجه التفصيل ففي ذلك ثلاثة أقوال الأول للهادي ( 3 ) عليه السلام واحد قولي ( م ) بالله ان القول قول مدعي الصحة ( 4 ) مطلقا والثاني أخير قولي ( م ) بالله ان القول قول مدعي الفساد مطلقا الثالث لا ( ع ) وصلى الله عليه وآله بالله و ( ح ) و ( ض ) زيد ان اختلفا في شرط هو ركن وهو الذي يصير البيع باختلاله باطلا فالقول قول مدعي الفساد وإن كان غير ركن ( 5 ) وهو الذي يصير البيع باختلاله فاسدا فالقول قول مدعي الصحة ( و ) القول لمنكر وقوع ( الخيار و ) ثبوت ( الأجل ( 6 ) لان الأصل عدم ذلك ( و ) لو تصادقا ( 7 ) على الخيار أو الأجل لكن اختلافا في قدر المدة أو في انقضائها فالقول قول منكر ( أطول المدتين ( 8 ) و ) قول منكر ( مضيها ) إذ الأصل القلة وعدم الانقضاء ( وإذا ) ادعى رجل على رجل انه باع منه جارية فادعى المشتري انه تزوجها ( 9 ) منه