الإمام أحمد المرتضى

197

شرح الأزهار

أو كله ( قبل القبض غالبا ( 1 ) وبعده ) لكنه بعد القبض عليك وقبله أسقاط وحاصل المسألة ان ذلك إن كان بعد القبض صح الكل ( 2 ) والبعض من غير تفصيل وإن كان قبله فإن كان من رأس المال صح البعض لا الكل لعدم القبض ( 3 ) قال عليه السلام ومن ثم قلنا غالبا قيل ( ع ) ( 4 ) ويشترط كون الباقي قيمة للمسلم فيه في بعض ( 5 ) الأوقات لان المفسد ( 6 ) لا يلحق بالعقد وإن كان الحط من المسلم فيه صح البعض بلفظ الابراء أو الاسقاط لا بلفظ التمليك لأنه تصرف فيه قبل قبضه وكذا الابراء إن جعلناه تمليكا وأما الكل فقيل ( ع ) يصح أيضا وقيل ( س ) لا يصح ( 7 ) لأنهما دخلا في عقد بيع وذلك يؤدي إلى أن يكون الثمن هبة ( ويصح ) السلم ( بلفظ ( 8 ) البيع كالصرف ) فيقول المسلم بعت إليك هذا بكذا أو أسلمته إليك بكذا كما يجوز في الصرف أن يقول صرفت ( 9 ) إليك هذا بهذا أو بعت إليك ( لا هو بأيهما ( 10 ) أي لا ينعقد ) البيع بلفظ الصرف ولا بلفظ السلم في غير بابهما ( ولا أيهما بالآخر ) أي ولا الصرف ينعقد بلفظ السلم ولا السلم بلفظ الصرف ( فصل ) في اختلاف المتبايعين اعلم أن اختلافهما إما أن يكون في العقد أو في المبيع أو في الثمن وقد فصل ذلك ( عليلم ) على هذا الترتيب فقال ( وإذا اختلف البيعان فالقول في العقد لمنكر وقوعه ) نحو أن يقول أحدهما بعت مني كذا وينكر البائع البيع فالقول قول المنكر مع يمينه فإن قال بعت منك كذا وأنكر المشتري فالقول قول المشتري مع يمينه فإن أقر البائع بقبض الثمن كانت العين لبيت ( 12 ) المال