الإمام أحمد المرتضى
195
شرح الأزهار
كان باطلا ( 1 ) إلا أن يذكراه قبل افتراقهما فيكون صحيحا قيل ( ح ) أرادوا بالباطل الفاسد وقيل ( ل ) بل هو على ظاهره ( 2 ) لان أصله بيع معدوم وهو باطل ( 3 ) وفي التقرير عن الأحكام إذا فسد السلم لم يجز التصرف ( 4 ) في رأس المال ( 5 ) وفي الكافي عن ( م ) أنه يملك بالقبض ( 6 ) فيقاس عليه المسلم فيه * ( فصل ) * ( ومتى ( 7 ) بطل السلم لفسخ ( 8 ) أو عدم جنس ( 9 ) لم يؤخذ إلا رأس ( 10 ) المال ) إن كان باقيا ( أو ) يأخذ ( مثله ) إن كان مثليا ( أو ) يأخذ ( قيمته ) إن كان قيميا ويعتبر قيمته ( يوم قبض ( 11 ) وإنما يجب رد المثل أو القيمة ( إن تلف ) ( 12 ) رأس المال في يد المسلم إليه فأما إذا كان