الإمام أحمد المرتضى

193

شرح الأزهار

بقدره إلا أن يبدل ردئ العين في مجلس الصرف ( 1 ) وردئ الجنس فيه أو في مجلس الرد على ما مر من التفصيل * الشرط ( الرابع الأجل المعلوم ) ( 2 ) وعن ( ش ) يصح ( 3 ) حالا وأقله ( ثلاث ) ( 4 ) وعن الأستاذ يوم وليلة وقال صلى الله عليه وآله بالله أقل مدة السلم أربعون يوما ( 5 ) ( و ) من أسلم إلى ( رأس ما هو فيه ) نحو أن يسلم إلى رأس الشهر الذي قد دخل بعضه وجب أن يكون ( لاخره ) ( 6 ) وكذا السنة ( وإلا ) يسلم إلى رأس الشهر الذي هو فيه بل إلى رأس الشهر المستقبل ( فلرؤية هلاله ) وهي الليلة الأولى التي يرى فيها هلال ذلك الشهر إلى طلوع الشمس ( 7 ) من أول يوم منه وإذا أسلم إلى رأس السنة كل محله الليلة التي يرى فيها هلال أول الشهر من السنة ( و ) إذا جعل الأجل إلى يوم كذا ولم يعين ساعة منه كان اليوم كله وقتا لايفاء السلم و ( له ) مهلة ( إلى آخر ) ذلك ( اليوم المطلق ) ( 8 ) وعن ( اصش ) بل وقته طلوع الفجر قيل ( مد ) وما ذكروه قياس لان إلى للغاية لكن ترك القياس للخبر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لنا بقية يومنا فلو قال إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا لم يدخل الشهر والسنة على القياس ( 9 ) ( ويصح التعجيل ) للمسلم فيه قبل حلول أجله ( كما مر ) ( 10 ) في القرض على ذلك التفصيل ( 11 ) والخلاف في شرط حط البعض كما مر الشرط ( الخامس تعيين المكان ) ( 12 ) الذي يسلم فيه المسلم فيه وسواء كان