الإمام أحمد المرتضى

19

شرح الأزهار

فإن قضاهم الوارث أو أبرؤا من دينهم نفذ الشراء وإلا لزم المشتري رده فان أبا فالحاكم وهذه المسألة مبنية على أن الوارث ليس بخليفة للميت بمعنى انه لا ينتقل دين الميت إلى ذمته ولا يملك التركة إلا بعد تخليص أهل الدين أو ابرائهم وهو قول القاسم ويحيى وهو الأخير من قولي م بالله وعلى قديم قوليه وهو قول بعض الحنفية والشافعية ان الوارث خليفة الميت فينتقل الدين إلى ذمته ويكون المال ملكا له كالموروث سواء فعلى هذا إذا باع عندهم الوارث شيئا من تركة الميت للقضاء صح البيع وللغرماء مطالبته وليس لهم إلى المبيع سبيل ولا خلاف بينهم ان الوارث لا يكون خليفة في أكثر من التركة بمعنى إذا كان الدين أكثر منها لم ينتقل الزائد من الدين إلى ذمة الوارث اتفاقا ولا خلاف أن يكون خليفة في الزائد ( 1 ) على الدين من التركة بمعنى إنما زاد على الدين ( 2 ) من التركة ملكه فلو تصرف في الزائد ثم في الباقي نفد في الزائد لا في الباقي ( 3 ) الذي هو مقدار الدين فيتعين فيه الحق ( 4 ) قال عليلم والمصحح للمذهب قول أبي مضر أن الورثة مع الاستغراق لهم في التركة ( 5 ) ملك ضعيف فينفذ تصرفه بالايفاء وقال ض زيد ( 6 ) ليس لهم ملك لا قوي ولا ضعيف فلا ينفذ تصرفهم ولو سلموا الدين ( و ) وأما ما يجوز بيعه فاعلم أن ( بيع كل ذي نفع ) ( 7 ) حلال جائز ( 8 ) وذلك نحو دود القز وبيضه وما