الإمام أحمد المرتضى
189
شرح الأزهار
( وما لا ينقل ) ( 1 ) لا يجوز السلم فيه كالدور والعقار ( 2 ) بالاجماع تنبيه قال ( ح ) لا يصح السلم في الدراهم والدنانير وإليه أشار م بالله ( 3 ) لأنه يؤدي إلى أحد محذورين اما أن يجعلا ثمنا وقد استقر الاجماع على أن المسلم فيه مبيع أو يجعلا مبيعا وقد ثبت أنهما أثمان للأشياء وقال ( ش ) والوافي بل يصح السلم ( 4 ) فيهما وهو الذي في الأزهار لأنه لم يعدهما مع الجواهر قيل ولا خلاف في جواز السلم في السبائك ( 5 ) ( وما ) كان ( يحرم فيه النساء ) ( 6 ) لا يصح السلم فيه لان من لازم السلم النساء فلا يصح فيما يحرم فيه ( فمن أسلم جنسا في جنسه ( 7 ) ( و ) في ( غير جنسه فسد في الكل ) هذا مذهبنا وهو قول ( ح ) وقال صاحباه يفسد بقدر الجنس المتفق ( ويصح ) السلم ( فيما عدا ذلك ) المتقدم ذكره مع كمال شروطه وإذا وقع حيث يجوز فإنما يصح ( بشروط ) سبعة لكن مولانا عليه السلام داخلها فجعلها خمسة ( 8 ) الشرط ( الأول ذكر قدر المسلم فيه وجنسه ونوعه وصفته ) أما القدر ( 9 ) فهو الوزن أو الكيل وأما الجنس فنحو أن يقول برا وأما النوع فنحو أن يقول حميري أو ميساني أو نحو ذلك وأما الصفة فقد مثلها عليه السلام بقوله ( كرطب ) أي نحو أن يسلم في تمر صيحاني فقد ذكر جنسه ونوعه * وصفته هو أن يقول رطب أو يابس ( وعتق ) هذا من صفات السمن فإذا أسلم في سمن فلا بد أن يذكر كونه سمن بقر ( 10 ) أو غنم فهذا تبيان جنسه