الإمام أحمد المرتضى
184
شرح الأزهار
قدره ؟ ( 1 ) أي بقدر ذلك الزائف ( إلا أن يبدل الأول ) وهو ردئ العين ( 2 ) ( في مجلس الصرف فقط ) فإنه يصح حينئذ فإن افترق المتصارفان قبل الابدال بطل قدر الزائف ( 3 ) ولو حصل ابداله بعد المجلس ( والثاني ) وهو ردي الجنس إذا أبدل ( فيه ) أي في مجلس الصرف فإنه يصح ويلزمه ( مطلقا ) أي سواء شرط رده أم لم يشرط ( 4 ) ( أو ) ابداله ( في مجلس الرد ) ( 5 ) وهو أول مجلس يتفقان فيه بعد التفرق والعلم بالرداءة وقبل ( ى ) بل موضع الرد مطلقا وإنما يلزم ( 6 ) إبداله ( إن رد ولم يكن قد علمه ) ( 7 ) فأما إذا كان قد علم عند العقد ان في الدراهم ردى جنس لم يكن له الرد بعد ذلك ( فيلزم ) ( 8 ) كما لو اشترى شيئا عالما بعيبه وعند ( م ) أنه لا يصح الابدال مطلقا بل يبطل بقدره في ردى العين وفي ردى الجنس يخير بين الرضاء ( 9 ) أو رد الجميع ( أو شرط ( 10 ) رده فافترقا ) وكان ( مجوزا له أو قاطعا ) ( 11 ) فإنه إذا شرط رد الردي