الإمام أحمد المرتضى

180

شرح الأزهار

من قبض حقه نحو أن يخاف من ظالم أن يأخذه ( أو غرامة ( 1 ) تلحقه نحو أن يكون له مؤنة إلى وقت حلول الأجل فإنه لا يلزمه قبضه وكذا لو كان منتظرا لوصول القافلة وهو يخشى عليه الفساد إلى وقت مجيئها ( ويصح ) ويجوز أيضا ممن عليه دين مؤجل أن يعجله لصاحبه ( بشرط ( 2 ) حط البعض ) من ذلك الدين اعلم أنه لا خلاف ( 3 ) أنه لا تجوز الزيادة لزيادة الأجل ولا خلاف أنه يجوز النقصان إذا عجل به تبرعا واختلفوا إذا كان شرطا أو مضمرا فأجاز ذلك ع وم بالله وش ومنع ذلك ط وح ومحمد ( فصل ) ( ويتضيق رد الغصب ( 4 ) ونحوه قبل المراضاة ) لان الغاصب في حكم المطالب في كل وقت فهو متضيق عليه الرد مهما لم يقع منه مراضاة للمغصوب عليه قال عليه السلام وهذا مما لا تحفظ فيه خلافا والذي نحو الغصب ما قبضه من صغير أو محجور ( 5 ) عليه برضاه هبة أو بيعا فإنه في حكم الغصب ( والدين ( 6 ) وهو ما يثبت في الذمة برضا أربابه يتضيق قضاؤه ( بالطلب ( 7 ) ممن هو له ( فيستحل من مطل ) من الغاصب أو صاحب الدين إن مطل بعد المطالبة مع التمكن من التخلص أي يطلبه أن يحل عليه من جهة المطل ( 8 ) ( وفي حق الله ) تعالى وهو الذي ليس لآدمي معين كالزكاة