الإمام أحمد المرتضى

170

شرح الأزهار

الفاسد بلا خلاف ذكره السيد ( ح ) واختلفوا فيما عدا هذه الصورة فالمذهب وهو تخريج أبي ( ط ) و ( ع ) وهو قول ( ح ) وش ) وأحد قولي ( م ) بالله انها فسخ قال ( عليلم ) وقد صرحنا بذلك في قولنا ( فسخ في غيره ( 1 ) أي في حق غير الشفيع وقال ( م ) بالله في الأظهر من قوليه وتخريجه وهو قول زيد بن علي والناصر انها بيع ( 2 ) وروى في حواشي الإفادة عن ( م ) بالله التوقف ( 3 ) وإذا كانت فسخا ( فلا يعتبر ) أن يقبل في ( المجلس ) ( 4 ) لان ذلك إنما يعتبر في البيع وهذا الحكم إنما يثبت ( في ) القابل ( الغائب ) عن مجلس الإقالة فإنه يصح قبوله في غير المجلس ( 5 ) وأما إذا كان حاضرا في المجلس حال الإقالة فقام من غير قبول كان هذا إعراضا فلا يصح ولو قلنا إنها فسخ * واعلم أن للخلاف في كونها فسخا أم بيعا فوائد تظهر ثمرة الخلاف فيها وقد ذكرها عليه السلام في الأزهار مستوفاة ( 6 ) فهذه أولها فمن جعلها بيعا ( 7 ) اعتبر المجلس ومن جعلها فسخا لم يعتبره في الغائب والفائدة الثانية انها إذا جعلت فسخا ( لا تلحقها الإجازة ) ( 8 ) ومن جعلها بيعا قال تلحقها الإجازة ( و ) الثالثة انها إذا جعلناها فسخا ( تصح ) من المشتري ( قبل القبض ) ( 9 ) للمبيع ولو جعلناها بيعا لم تصح ( و ) الرابعة صحة ( البيع ( 10 ) من المستقيل ( قبله ) أي قبل القبض ( بعدها ) أي بعد الإقالة إذا جعلناها فسخا وإن جعلناها بيعا لم يصح إلا بعد القبض ( و ) الخامسة انها تصح ( مشروطة ( 11 ) بالشروط المستقلة إذا جعلناها فسخا