الإمام أحمد المرتضى

17

شرح الأزهار

الحال فسيأتي تفصيل ذلك ( و ) ولي مال الصغير ( هو أبوه ) ( 1 ) فلا ولاية لاحد ( 2 ) مع وجوده ( ثم ) ان عدم الأب كان الولي ( وصيه ) ( 3 ) أي وصي الأب ولا ولاية لغيره مع وجوده ( ثم جده ) ( 4 ) يعني جد الابن هو الولي ( ثم وصيه ( 5 ) أي وصي الجد ( ثم الامام والحاكم ومنصوبهما ( 6 ) فهؤلاء هم أولياء مال الصغير على هذا الترتيب لا ولاية للآخر مع وجود الأول وقال ش الجد أولى من وصي الأب قيل ع ( 7 ) ووصي وصي الأب وإن تدارج ( 8 ) أولى من الجد وعن الفقيه ل الجد أولى ( 9 ) من وصي وصي الأب ( والقول له في مصلحة الشراء ( 10 ) أي القول قول الولي في أن الحظ للصبي في الشراء فلا يحتاج البايع منه أن يبحث هل للصبي مصلحة في الشراء أم لا إذا كان الشراء بنقد أو ما جرى مجراه ( 11 ) ( و ) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في ( بيع ) ما هو ( سريع الفساد ) ( 12 ) كاللحم والعيش وما أشبههما فلا يحتاج المشتري أن يبحث هل للصبي مصلحة في بيع ذلك لأن الظاهر المصلحة ( و ) كذلك القول قول الولي في أن الحظ للصبي في بيع ( المنقول ) كالثياب والعبيد ونحو ذلك من المنقولات فلا يحتاج المشتري لها إلى البحث عن المصلحة لأن الظاهر المصلحة في ذلك فهذه الأمور تجوز مع اللبس من غير بحث ما لم يغلب في الظن عدم المصلحة للصبي فإن غلب في الظن عدم المصلحة للصبي وجب البحث حينئذ واختلفوا فيما عدا ذلك ( 13 ) مع اللبس فظاهر