الإمام أحمد المرتضى
15
شرح الأزهار
مكيالا ( 1 ) أو رطلا وأما مثال حيث يكون في مقابلته النقد فيجوز أن يشتري طعاما ( 2 ) بدراهم أو يكون في ذمته عشرة أصواع شعيرا فيقضى الغريم بها عشرة دراهم ( 3 ) ( و ) أن ( لا ) يعين المثلي ولا قابله نقد ( فثمن أبدا ) في جميع الصور نحو بعت مني هذا الثوب بعشرة أصواع ( 4 ) برا فإن البر ثمن وهكذا لو كان مكان الثوب عشرة أرطال عسلا أو سمنا أو عشرة أصواع شعيرا مشارا إليه ( 5 ) قوله ( كالنقدين ) ( 6 ) أي كما أن النقدين ثمن أبدا في جميع الصور . ( فصل ) في بيان من تجوز معاملته بيعا وشراء ومالا يجوز بيعه مما يدخل فيه بعض أشكال ( 7 ) ( و ) اعلم أنه ( يجوز معاملة الظالم بيعا وشراء ( 8 ) فيما لم يظن تحريمه ) من مغصوب أو غيره فأما فيما علم أو ظن تحريمه فإنه لا يجوز بلى اشكال ( 9 ) ولا إشكال في جواز ما علم أو ظن أنه حلال لكنه يكره لان في ذلك إيناسا لهم ( 10 ) وأما إذا التبس عليه الامر بعد علمه أن الشخص الذي يعامله معه ما هو حلال وحرام فظاهر المذهب انه يجوز ( 11 ) وقال م بالله إنه لا يجوز وان الظاهر مما في أيدي الظلمة انه حرام ( 12 ) وفي الزوايد عن أبي جعفر للناصر وأبي هاشم وقاضي