الإمام أحمد المرتضى

147

شرح الأزهار

( فصل ) في أحكام العقد الفاسد إذا أريد فسخه ( و ) هو أن الفوائد ( الفرعية ( 1 ) فيه قبل الفسخ للمشتري ) ( 2 ) وكذا ما ربح فيه ( 3 ) ( و ) أما ( الأصلية ) كالصوف والولد ( 4 ) واللبن الحادثة مع المشتري فإنها تكون ( أمانة ) ( 5 ) في يده إذا فسخ العقد فإن فسخ وقد كانت تلفت بتفريط ضمنها وإن لم تكن بتفريط لم يضمنها ( وتطيب ) الفوائد الأصلية للمشتري بأمرين أحدهما ( بتلفه قبلها ) ( 6 ) فإذا تلف الأصل قبل أن تتلف الفوائد طابت للمشتري فإذا فسخ العقد لم يجب عليه إلا قيمة الأصل وقيل ( ل ى ) لا تطيب بل هي أمانة ( و ) الأمر الثاني ( بفسخه ) ( 7 ) بالرضاء فقط ) فلا يجب عليه ردها ذكره الفقيه س قال مولانا عليلم ويمكن ان يقال هذا يتنزل على الخلاف في المعيب إذا فسخ بالتراضي هل هو فسخ للعقد من أصله كما ذكر للقاسم أو من حينه كما ذكر للهادي ( ويمنع ) رد عينه ( 9 ) ( الاستهلاك الحكمي ) وجملته خمسة عشر وجها وهو قولنا ( وعتق وبيع ( 10 ) ثم موهبة غرس ( 11 ) بناء ( 12 ) وطحن ذبحك الحملا ( 13 )