الإمام أحمد المرتضى
140
شرح الأزهار
قبض وسلم البائع المبيع ( 1 ) ولا فرق مع بقاء المبيع ( 2 ) بين علمهما جميعا أو جهلهما أو جهل أحدهما ان الخيار ( 3 ) يثبت كما تقدم ( و ) إن كان النوع الذي سلمه البائع تالفا ( تراد في التالف ) ( 4 ) أرش الفضل مع الجهل ) فإن كان الذي سلم أعلى ( 5 ) رد المشتري ما بين القيمتين وإن كان أدنى رد البائع ما بين القيمتين ( 6 ) هذا إذا كانا جاهلين ( 7 ) فإن كان البائع عالما ( 8 ) لم يرجع بزيادة الاعلى وكذا المشتري إن كان عالما ( 9 ) لم يرجع بنقصان الأدنى ( وحيث يخير المشتري في الأدنى وقد بذر ( 10 ) جاهلا فله الخيارات ) قال ( عليلم بمعنى أن المشتري إذا اشترى طعاما أو بزرا مشارا إليه أو غير مشار مشروطا أو غير مشروط على التفصيل الذي قدمنا فإنه حيث ذكرنا انه يخير في الأدنى إذا ثبت له الخيار وقد بذر بذلك الطعام أو البزر ( 11 ) فإن له خيارات ثلاثة إن شاء رضي بما دفع