الإمام أحمد المرتضى
138
شرح الأزهار
( مطلقا ) ( 1 ) سواء علما أو جهلا مثال ذلك أن يقول بعت منك هذه الغنم على أنها كباش فإذا هي نعاج ومقصوده اللحم صح العقد ( وخير في ) النعاج إذا كانت هي ( الأدنى ) وقبضها ( مع الجهل ) ( 2 ) فإن قبضها عالما فلا خيار له فأما إذا أعطاه ( 3 ) الاعلى فلا خيار له سواء كان عالما ( 4 ) أو جاهلا ( و ) أما إذا كانت المخالفة ( في الجنس فيسد ) ( 5 ) العقد ( مطلقا ) أي سواء علم البائع أم جهل ( 6 ) وسواء سلم الاعلى أم الأدنى مثاله اشتريت منك هذا الطعام على أنه بر فإذا هو شعير وظاهر قول تعليق الإفادة انه باطل ( 7 ) وقال الامام ( ي ) والفقيه ( ح ) انه صحيح لكن للمشتري إبطاله بخيار فقد الصفة إن وجده أدنى قال في الانتصار يخير مع البقاء ويرجع بما بين القيمتين مع التلف ( و ) إن كان المخالفة ( في النوع ) نحو أن يقول بعتك هذا العبد على أنه حبشي فإذا هو زنجي فسد العقد ( إن جهل البائع ) ( 8 ) كونه زنجيا ( وا ) ن ( لا ) يكن جاهلا بل هو عالم ( صح وخير المشتري ( 9 ) سواء أعطاه أعلى ( 10 ) أم أدنى وعلى قول تعليق الإفادة يكون باطلا وعلى قول الإمام ( ي ) والفقيه ( ح ) يكون صحيحا ( فإن لم يشر ) ( 11 ) إلى المبيع