الإمام أحمد المرتضى
136
شرح الأزهار
( فبالاذن ) ( 1 ) أو الحكم بالبينة أو العلم ) ( 2 ) الحاصل للحاكم أنه لغير المشتري ( 3 ) فإن المشتري ( يرجع بالثمن ) ( 4 ) على البائع ( وا ) ن ( لا ) يرد بإذن البائع ولا بالحكم بالبينة أو العلم بل رد بإقرار المشتري أو نكوله ( فلا ) يرجع على البائع بالثمن ( وما تلف منه ) أي من المبيع قبل التسليم ( أو استحق منه ما ينفرد بالعقد ) كثوب من ثوبين أو ثياب أو نحو ذلك ( فكما مر ) من أنه يتلف من مال البائع على التفصيل المتقدم ويرد لمستحقه على التفصيل المتقدم ويصح البيع في الباقي وأما إذا كان التالف مما لا ينفرد بالعقد نحو أن يتلف عين الدابة أو العبد أو أحد أعضائهما فذلك عيب حادث قبل التسليم وقد تقدم حكمه ( فإن ) تلف ما يصح افراده بالعقد أو استحق ( ثم تعيب الباقي ( 5 ) ثبت الخيار ) للمشتري ( 6 ) وذلك نحو أن يتلف أو يستحق أحد فردي النعل فإن قيمة الباقية