الإمام أحمد المرتضى

123

شرح الأزهار

كسائر العيوب ( وإذا تعذر ( 1 ) على الوصي الرد من التركة فمن ماله ) كلو باع الوصي شيئا من التركة ثم قبض الثمن فقضاه الغرماء ( 2 ) أن استهلكه الورثة ثم فسخ ذلك الشئ ( 3 ) المبيع بحكم فإنه يجب عليه رد الثمن فإن كان باقيا في يده رده بعينه وجوبا للمشتري وإن لم يكن باقيا فإن كان للميت شئ غير هذا المبيع باعه ( 4 ) ورد مثل ذلك الثمن للمشتري وإن لم يكن للميت شئ استرجع الثمن من الغرماء فإن لم يمكنه الاسترجاع منهم رد الثمن من مال نفسه لقوله صلى الله عليه وآله وسلم على اليد ما أخذت ( 5 ) حتى ترد قيل ح فإن نوى إقراض الميت ( 6 ) كان له أن يرجع ( 7 ) إن ظهر له مال هذا معنى ما ذكره في تعليق الإفادة قال مولانا عليه السلام وهو صحيح إلا قوله ( 8 ) انه إن كان قد دفع الثمن إلى الغرماء وكان للميت مال سوى هذا المبيع فإنه يبيعه ويرد مثل الثمن قال ويكون الذي قبض من المشتري بمنزلة القرض قال مولانا عليلم أما إذا كان الغرماء قد أتلفوا ( 9 ) الثمن فهذا صحيح وأما إذا كان الثمن باقيا في أيدي ( 10 ) الغرماء وجب عليهم رده بعينه لأنه انكشف انه باق على ملك المشتري وهذا لا إشكال فيه قال عليلم ولعله أراد ذلك ( فصل ) ( وإذا ) اشترى شخصان شيئا غائبا عنهما فلما رأياه ( 10 ) ( اختلف المشتريان ) ( 12 ) فاختار أحدهما فسخه بخيار الرؤية والآخر رضيه ( فالقول في الرؤية ( 13 ) لمن رد ) سواء تقدم أم تأخر ويجبر الراضي على رد ( 14 ) نصيبه ( و ) أما إذا شرط المشتريان لأنفسهما الخيار واختلفا ففسخه أحدهما