الإمام أحمد المرتضى
121
شرح الأزهار
فيبطلان عنده وصحح الفقيه ح انه ينقض ( 1 ) ما ترتبت عليه سواء كان رهنا أو بيعا أم غيرهما ( وكل عيب ) انكشف ( 2 ) في المبيع ( لا قيمة للمعيب معه مطلقا ) أي في جميع الأحوال سواء جنى عليه معه ( 3 ) أم لم يجن عليه فإنه يقتضي ان البيع باطل من أصله لأنه اشترى ما لا قيمة له وإذا كان باطلا ( أوجب رد جميع الثمن ) مثال ذلك أن يشتري رمكة ( 4 ) قد عقرها كلب كلب قبل شرائها ( 5 ) فإنها إذا لم يكن لها قيمة مع ذلك رجع ( 6 ) بكل الثمن وسواء اشتراها عالما بذلك أم جاهلا وأما إذا كان لها قيمة ( 7 ) مع العيب فإن اشتراها مع العلم لم يرجع بشئ وإن اشتراها مع الجهل ردها مع البقاء ورجع بالأرش مع التلف أو ما في حكمه ( 8 ) ( لا ) إذا لم يكن له قيمة ( بعد جناية فقط ) ( 9 ) وقعت عليه بحيث لو لم يجن عليه لكان له قيمة ( فالأرش ) هو الواجب له ( فقط ) وهو ما بين قيمته معيبا سليما من الجناية وقيمته سليما ( 10 ) منها غير معيب ولا يستحق الرد بذلك العيب ( وإن لم يعرف ) العيب ( بدونها ) أي بدون الجناية فإنه لا يستحق المشتري إلا الأرش فقط مثال ذلك الجوزة التي اختل لبها فإنه لا يعرف اختلاله إلا بكسرها ولا قيمة لها بعد الكسر بخلاف ما لو بقيت سليمة فإن لها قيمة ولو علم أنها مختلة اللب فإنهم ربما زخرفوها وتركوها زينة أو يلعب بها الصبيان ونحو ذلك